الميرزا جواد التبريزي

600

أسس القضاء والشهادة

وان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى ( 1 ) ، لأنّهما لا يضمنان إلَّا ما دفعه

--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 : 244 .